السيد البجنوردي

169

القواعد الفقهية

نتكلم في أنه إذا كان المال المشترك متحد الجنس وكان من المكيل أو الموزون هل يأتي فيه الربا أم لا . الجهة الثالثة في موارد الاستثناء عن هذه القاعدة . منها بين الوالد وولده بمعنى أنه يجوز أن يأخذ الفضل كل واحد منهما من الاخر ، وإن كان العوضان في المعاملة التي تقع بينهما متحدي الجنس أو في حكمه وكانا من المكيل أو الموزون . ومنها بين المولى ومملوكه . ومنها بين الرجل وزوجته . ومنها بين المسلم والحربي بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يأخذ الفضل من الحربي ، لا أن يعطيه ، وأما غير الحربي سواء كان ذميا أو معاهدا ففيه كلام نتكلم فيه إنشاء الله تعالى ، ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى المرتضى ( 1 ) والأردبيلي ( 2 ) قدس سرهما ، وقيل برجوع المرتضى عما قال ، وأنه وافق المشهور . وعلى كل حال المدرك في هذا الحكم هو الاخبار وأما الاجماعات المدعاة من الأعاظم في هذا المقام ، فمخدوش صغرى وكبرى ، لما ذكرنا مرارا من أن الاتفاق مع وجود الروايات ليس من الاجماع المصطلح الذي بنينا في الأصول على حجيته ، وأما الصغرى فلوجود المخالف ،

--> 1 . " الانتصار " ص 212 ، " رسائل الشريف المرتضى " جوابات الموصليات الثانية ، ج 10 ، ص 182 . 2 . " مجمع الفائدة والبرهان " ج 8 ، ص 489 .